للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي بعد أن ذكر قول أبي حنيفة: وما تحل هذه السيرة في الفئة إذا افترقت الأمة، ولا في الطائفتين اللتين نزل فيهما وفي أشباههما القرآن، ولا في الخوارج إذا هزمهم المسلمون قتل أسيرهم والإجازة على جريحهم.

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه قولاً يوافق قول الأوزاعي، والنعمان.

وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن أناس من الخوارج: "قالوا فهزمناهم أنقتلهم؟ قال: اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليها.

فإن لم يكن لهم فئة فلا تقتلوا مدبراً ولا مقبلاً".

وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ودى قوماً من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين.

[١ - باب ما أصاب أهل التأويل من الخوارج وغيرهم من مال أو دم على وجه التأويل، أو أصاب أهل العدل منهم]

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٥ - واختلفوا فيما يصيبه كلُّ فريق من أهل العدل والخوارج [٢/ ٣٣٣/ألف] بعضهم من بعض، من دم أو مال على وجه التأويل.

فقالت طائفة: إذا التقت الفئتان فما كان بينهم من دم، أو جراحة فهو هدر، ألا تسمع إلى قوله الله عز وجل: {وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>