م ٥٣٩٤ - واختلفوا في قتل المُدْبر منهم، والأسير، أو الجريح.
فكان الشافعي يقول: لا يقتل منهم مُدْبرٌ أبداً، ولا أسير، ولا جريح بحال.
قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول قول علي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يُذفّف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق باباً، أو بابه، فهو آمن، ولا يتبع مدبر.
وروي نحو (١) ذلك عن عمار بن ياسر.
وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا هزموا ولهم فئة يلجؤون إليها فينبغي لأهل الجماعة أن يقتلوا مدبرهم، وأن يُجيزوا على جريحهم، وأن يقتلوا من أسر منهم.
فإن انهزم الخوارج ولم يكن لهم فئة يلجؤون إليها لم يقتل مدبرهم، ولم يجيزوا على جريحهم، ولم يقتلوا أسيرهم، ولكن يعاقبون ويضربون من أخذ منهم ضربا وجيعاً، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه