للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.

وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.

وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.

وقال النعمان: لا كفارة عليه.

م ٤٣٧٦ - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.

وكان قتادة يكره أن (١) يحلف بالمصحف.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.

[٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٨٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"أمر يإبرار المُقسم".

م ٤٣٧٧ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.


(١) "يكره أن" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>