[٤٤ - باب الشغار]
قال أبو بكر:
(ح ١٠٨٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشغار.
وفي حديث ابن عمر، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوج الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
م ٢٦٢٤ - واختلفوا في الرجل ينكح الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.
فقالت طائفة: النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مثلها، هذا قول عطاء. بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.
فإن طلقها قبل الدخول بها، فلها المتعة في قول النعمان، ويعقوب.
وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار باطل، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وكان مالك، وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار مفسوخ على كل حال.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما إن كانتا لم يدخل بهما ففسخ النكاح، ويستقبل النكاح بالبينة، والمهر، وإن كانتا قد دخل بهما فلهما مهر مثلهما، هذا قول الأوزاعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute