للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩ - قول علي بن أبي طالب في الجد]

المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي بن أبي طالب أنه كان يقاسم بالجد الأخوة للأب والأم إذا كانوا ذكوراً، أو ذكورا وإناثا إلى السدس، ولا ينقصه عن السدس.

فإذا اجتمع أخوة لأب وأم ذكورا، أو ذكورا وإناثا، وأخوة لأب، وجد، قاسم بالجد الأخوة للأب والأم، ولم يدخل الأخوة للأب في المقاسمة ولم يعتد بهم.

وإن لم يكن للميت أخوة لأب وأم، وكان له أخوة لأب ذكورا، أو ذكورا وإناثا أقامهم مقام الأخوة للأب والأم مع الجد.

فإن لم يترك الميت أخوة لأب وأم، وترك أخوات لا ذكر معهن، أعطاهن فرائضهن، ولم يقاسم بهن الجد، وجعل ما فضل عنهن للجد، وكذلك إن كان معهن أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض [١/ ٢٣٤/ألف] فرائضهم، وجعل ما فضل للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك، فإن كان أقل من السدس ضرب له بالسدس معهم.

إن ترك أصحاب فرائض، واخوة لأب وأم، أو لأب، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهن، وقاسم بالجد الأخوة إن كانوا لأب ولأم، أو لأب فيما بقى، إلا أن يكون السدس خيرا، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس.

فإن ترك أختا، وأخوات لأب وأم، وأخوة وأخوات لأب، أعطى الأخت أو الأخوات من الأب والأم فرائضهم، وقاسم الجد الأخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا فيما بقى، إلا أن يكون السدس خيرا له، وكان لا يزيد الجد مع الولد ذكرا كان أو أنثى على السدس، إلا أن يكون معه

<<  <  ج: ص:  >  >>