للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٨٠٨ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.

فقالت طائفة: عليه الحد، كذلك قال ابن عمر، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن الشعبى، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.

م ٢٨٠٩ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.

فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري، وبه قال الحكم، وحماد.

قال عطاء: لا يجوز نكاحه، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وبه قال أبو ثور: وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: إذا أجاز المولى النكاح، جاز، وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا يجوز حتى يستأنف نكاحاً بإذن سيده.

م ٢٨١٠ - واختلفوا في السيد بإذن [٢/ ٣٧/ألف] لعبده في التزويج، فيتزوج باثنتين في عقدة، فقال أبو ثور: جائز.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز، ولا يقع الأذن إلا على واحدة.

٢٩ - باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً

م ٢٨١١ - واختلفوا في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً.

فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها فعليه المهر إذا عتق، هذا صحيح على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>