م ٢٨٠٨ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: عليه الحد، كذلك قال ابن عمر، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا حد عليه، روي ذلك عن الشعبى، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.
م ٢٨٠٩ - واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: يفرق بينهما، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري، وبه قال الحكم، وحماد.
قال عطاء: لا يجوز نكاحه، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وبه قال أبو ثور: وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: إذا أجاز المولى النكاح، جاز، وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يجوز حتى يستأنف نكاحاً بإذن سيده.
م ٢٨١٠ - واختلفوا في السيد بإذن [٢/ ٣٧/ألف] لعبده في التزويج، فيتزوج باثنتين في عقدة، فقال أبو ثور: جائز.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز، ولا يقع الأذن إلا على واحدة.
٢٩ - باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً
م ٢٨١١ - واختلفوا في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً.
فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها فعليه المهر إذا عتق، هذا صحيح على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute