للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أداه بغير أمره، ولم يكن ضامناً له (١).

فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.

وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة (٢)، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون (٣) حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.

ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

[٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٩ - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.

فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.

وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه


(١) "له" ساقط من الدار.
(٢) "وجعل نجومهم واحدة" ساقط من الدار.
(٣) "يكون" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>