قال أبو بكر: الأول أصح.
(ح ٥٣٧) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على كل حر وعبد".
١٠ - باب العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنهم [١/ ٧٦/ألف]
م ١٠٤٠ - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين.
فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنهم.
وقد روى عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: وليس على واحد منهما شيء، وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب.
[١١ - باب العبد المعتق بعضه]
م ١٠٤١ - قال مالك: في العبد المعتق بعضه يخرج المالك نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء.
وقال الشافعي، وأبو ثور: في حصته المال كما على العبد إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه، أدى نصف زكاة الفطر.
وقال عبد الملك: على الذي يملك نصفه أدى الصاع منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute