[٩٤ - باب الجماعة يشتركون في قتل الصيد]
م ١٣٧٥ - واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: عليه جزا واحد.
وروى عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا: في رجلين أصابا ظبياً فيه شاة.
وقال الحسن البصري، والشعبى، والنخعي ومالك، والثوري، والماجشون، وأصحاب الرأي: على كل واحد منهم جزاء.
وقال عطاء: إن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
م ١٣٧٦ - واختلف مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، في الجماعة يقتلون الإنسان خطأ، فقال مالك: على كل واحد منهم كفارة.
وقال الأوزاعي، وأبو ثور: عليهم كفارة واحدة، وقال أبو ثور: مثله في جزاء الصيد.
وفرق الشافعي: بين المسألتين فجعل في باب الصيد عليهم جزاءً واحداً، وقال في باب القتل: على كل واحد منهم كفارة.
[٩٥ - باب المحرم يدل المحرم على الصيد]
م ١٣٧٧ - واختلفوا في محرم دل محرماً على صيد فقتله الذي دل عليه.
فقال عطاء: وحماد بن أبي سليمان: عليهما كفارة واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute