للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة] (١)

م ٤٩٠٩ - وإذا ضرب الرجل الرجل وضربه معه أسد، أو نمر، أو خنزير، أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل (٢).

ففي قول أبي ثور: على الرجل القود.

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة.

فقال مرة:" على القاتل القود، إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها".

وقال مرة: لا قود عليه.

م ٤٩١٠ - وقال الشافعي: "في رجل ضرب رجلاً، ونهشته (٣) حية، فمات: لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية حالة في ماله".

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٤٩١١ - وإذا اشترك رجلان في قتل رجل، أحدهما أبو المقتول: فعلى الأب نصف الدية، وعلى الأجنبي القود، في قول الشافعي، وأبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: عليهما الدية.

م ٤٩١٢ - واختلفوا (٤) المخطئ يشارك العامد في القتل.


(١) ما بين المعكوفتين من الدار.
(٢) في الأصل "القتل" وفي الدار "الرجل" والتصحيح من الأم.
(٣) وفي الدار "أو نهشته".
(٤) وفي الدار "واختلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>