م ٣٢٨٨ - وكذلك لو كانت من أهل الحيض، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الموئسات، استأنفت الشهور.
[٢٠ - باب عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم]
م ٣٢٨٩ - اختلف أهل العلم في عدة المستحاضة، فقالت طائفة: تعتد بالإقراء، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، والثوري.
وقال عكرمة، وقتادة: عدتها ثلاثة أشهر، وبه قال الشافعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ستة، هذا قول ابن المسيب، ومالك.
وبه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقرؤها مستقيمة، فاقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها ستة، هذا قول أحمد، وإسحاق.
وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، فإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر، هذا قول أبي عبيد.
قال أبو بكر: إن كانت عاملة بأقرائها، فعدتها الأقراء لا شك فيه، وإن كانت غير عالمة بأيامها، وعلمة أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة، فعدتها تنقضي حين تمضي ثلاثة أشهر، وإن شكت في شيء من ذلك، تربصت حتى تستقين أن الأقراء الثلاث قد انقضت، ثم تحل للأزواج.