وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".
قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.
وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.
٤٦ - باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٢ - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.
فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م ٥٠٧٣ - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.
وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.
وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute