للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣ - باب من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة التطوع]

قال أبو بكر:

م ٤٨٠ - نسى أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض، في سجد سجدتين وهو جالس، كذلك قال الحكم، والأوزاعى.

وقال الحسن البصري: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف، وبه قال حماد بن أبي سليمان.

وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان ما عمل في النافلة قليلاً رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي.

[٧٤ - باب السهو في التطوع]

م ٤٨١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>