للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب اليمين على العلم يستحلف الخصم أم على البتّ

م ٢٠٣٧ - واختلفوا في استحلاف المدعى عليه على البت.

فقالت طائفة: يستحلف فيما وليه الإنسان بنفسه على البت، وما وليه غيره استحلف على العلم، هذا قول النخعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، والنعمان، وكان شريح يستحلف في الداء الباطن على العلم، وفي الظاهر على البت، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.

م ٢٠٣٨ - وقال مالك، والشافعي: يحلف الورثة بالله ما علمنا اقتضى شيئاً، ويأخذ الذي عليه.

وقال مالك: وإن كان فيهم صغيراً، أخذ حقه ولم يحلف، وفي قول الشافعي: يحلف إذا كبر على عمله.

وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف الوارث وغيره على البت، هذا قول شريح، والشعبى، قالا: يستحلف الوارث البتة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يستحلف الناس في الأشياء على العلم في المواريث، والدعوى يدعيها الرجل في البيوع وغير ذلك، هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: إن استحلف الحاكم المدعى عليه على البت، فلا شيء على الحالف إذا كان صادقا عند نفسه، ويرجع ذلك إلى العلم، وإن استحلفه على علمه فغير جائز إعادة ذلك عليه؛ لأن معناهما واحد، فإنما يستحلفون على العلم استدلالا:

<<  <  ج: ص:  >  >>