للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جابر بن زيد، والحسن بن [١/ ٩٢/ب] أبي الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره: لاشيء عليه.

وقال طاووس، وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه.

قال أبو بكر: ليس على المسافر الذي ذكرناه شيء ولا على المريض.

[٥٧ - باب من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه]

م ١١٩٧ - واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقفيه، فكان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً.

وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد عن أحد.

م ١١٩٨ - واختلفوا فيما يطعم عنه، فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع وهو مذهب الثوري.

وقال الزهري، والشافعي: مداً لكل يوم.

ورأت طائفة: أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضي عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>