للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨ - باب بيض النعام تصيبه المحرم]

م ١٣٥٧ - واختلفوا في بيض النعام تصيبه المحرم.

فقالت طائفة: فيه ثمنه.

كذلك قال ابن عباس، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وبه قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفه قول ثان: وهو أن في صوم يوم، أو إطعام مسكين، روينا ذلك عن أبي عبيدة، وأبي موسى الأشعري.

وفي قول ثالث: وهو أن يحمل الفحل على إبلك فإذا نسبن لك لقاحها سميت عدل ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدى ثم ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك كما صلح وما فسد كما فسد فليس عليك كما البيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب.

وقال الحسن: فيه جنين من الإبل.

وقال مالك: "فيه عشر ثمن البدنه، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة خمسون ديناراً [١/ ١١٠/ب] فكذلك عشر دية أمه".

وقد روينا عن عطاء: في هذه المسألة خمسة أقوال.

أحدها: كقول علي، والثاني كقول الحسن، والثالث: أن فيها كبشاً، والرابع: أن فيها درهماً، والخامس: كما قال علي، فإن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>