للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى.

وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي.

[٣١ - باب الصلاة أمام الإمام]

قال أبو بكر:

(ح ٣٦١) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يكون الإمام أمام المأمومين.

م ٥٨٩ - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه.

فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي.

[٣٢ - باب المكبر قبل إمامه لا خلاف أن الأمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من ورائه]

(ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف]- صلى الله عليه وسلم -قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم

<<  <  ج: ص:  >  >>