وقال أصحاب الرأي: الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة فإن الشريك في الدار، والطريق أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار، فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ، فلاحق له في الشفعة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح ١٢٩١) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه جعل الشفعة في كل مال لم يقسم".
وسائر الأخبار في أسانيدها ومتونها مقال، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.
[٢ - باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "من كانت له شركة في أرض،