م ١٢٥١ - واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.
ورخص فيه الشافعي.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.
وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.
وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.
[٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة]
قال أبو بكر.
م ١٢٥٢ - كان الشافعي يقول: إذا مرّ بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم، فعليه دم.
وكره أحمد، وإسحاق: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة.
وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: يهل من حيث أهل النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مرّ بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي غير أن الوقت أحب إليهم، قال أبو بكر: وبهذا أقول، وكانت عائشة: إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.