للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (١) ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل.

وقد اختلف أهل العلم في منع المتوفي عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها من بعض ذلك إلا ما ذكر عن الحسن.

م ٣٣١٤ - فمما أعلمهم أن تمنع منه الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد، منع ذلك عائشة، وابن عمر، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن أم سلمة، وأم عطية.

ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير، ومالك، والشافعي.

[٣ - باب لباس المرأة الحلي في الاحداد]

قال أبو بكر:

م ٣٣١٥ - روينا عن ابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وابن المسيب أنهم نهوا الحادة عن لبس الحلي كله.

وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>