وقال مالك:"السلم فيه جائز إذا اشترط حزماً أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه".
م ٣٥٩٨ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: السلم في الفلوس جائز عدداً إذا كانت لا تتباين تبايناً شديداً.
ورخص في السلم فيه إسحاق.
[١٠٣ - باب مسائل]
م ٣٥٩٩ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض فعليه الطعام ليقضيه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة، فكره ذلك مالك، والثوري والأوزاعي وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: له أخذ الكرى.
م ٣٦٠٠ - واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل، فأراد أن يأخذ مكانه غيره، فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: لا يجوز ذلك.
وقال مالك: لا بأس بأن يأخذ مكانه غيره، يتعجله ولا يؤخر إلا الطعام.
قال أبو بكر: وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين.