للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨ - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩١ - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.

فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.

واحتج من خالف هؤلاء:

(ح ١٤٧١) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتى بسكران، فأمر

من كان عنده فضربهُ".

وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.

وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.

٧٩ - باب حد السكر (١)

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٢ - واختلف أهل العلم في حد السكر الذي يلزم صاحب اسم السكران.

فقالت طائفة: أول السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب.


(١) وفي الدار "السكران".

<<  <  ج: ص:  >  >>