للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.

وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.

وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.

فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".

(ح ١٤٧٠) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".


(١) في الأصلين "عن الزبير" والتصويب من المصنف.
(٢) "وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>