للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يشهدان بما سمعا، ويجب أن يفضى شهادتهما، روينا هذا القول عن عمر بن حريث، وقال: كذلك فلنفعل بالخائن، والفاجر وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن الشعبى، والنخعى أنها قالا: السمع شهادة، وقال ابن سيرين: إذا قالوا: لا تشهد علينا، فأشهد بها، نسمعه.

وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة المختفيين؛ لأنهم ليسا بعدلين حيث اختفيا لرجل لا يعلم بهما ولا هم بجواز شهادة المختفى، هذا قول الشعبي، والنخعي.

قال أبو بكر: فكان الشعبي، والنخعي قالا: السمع ليس بشهادة، وأبيا أن يجيزا شهادة المختفى [١/ ٢٢٠/ألف].

[٢٤ - باب شهادة أهل الكتاب وسائر أهل الملل بعضهم على بعض]

م ٢١٨٣ - اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.

فمن رأى أن شهادة أهل الكتاب جائزة بعضهم على بعض شريح، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والنعمان.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم، ولا مشرك، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، والمزني.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على الملة الأخرى، هذا قول قتادة، كأنه يرى أن شهادة اليهودي

<<  <  ج: ص:  >  >>