للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لو وجد درهمين.

م ٥٥٦٠ - وإذا وجد النصف زيوفاً رد ذلك، وبطل من السلم بحساب ذلك، في قول النعمان.

وفي قول يعقوب، ومحمد: يستبدلها كلها، إذا كانت زيوفاً استبدلها.

وإن كان قد أشهد عليه أنه قد استوفى رأس مال المسلم: لم يصدق المسلم إليه على الدراهم الزيوف، ولم تقبل منه البيّنة على ذلك، ولم يكن له على الوكيل يمين.

[٢١ - باب الوكالة في الدين]

قال أبو بكر:

م ٥٥٦١ - وإذا وكل رجل رجلين بقبض دينه.

فليس لأحدهما أن يقبض ذلك دون الآخر. فإن قبض أحدهما دون الآخر لم يبرأ الغريم من شيء من ذلك في قولنا. وقول أصحاب الرأي، وهذا قياس قول الشافعي.

م ٥٥٦٢ - وإذا وكل رجلاً بدينه ولم يقل بقبضه.

فهذه وكالة مجهولة، لا يكون وكيلاً في قبضه حتى يسمى ذلك الموكل.

وقال أصحاب الرأي: هو وكيل في قبضه. قالوا: يستحسن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>