قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في المحلى لابن حزم: وقال أبو حنيفة: من غطى رأسه، أو وجهه، أو لبس ما نهي عامدا، أو ناسيا، أو مكرها يوما إلى الليل فعليه دم، فإن فعل ذلك أقل من يوم فعليه صدقة،. . . . . قال أبو محمد: أما أقوال أبي حنيفة فظاهرة الفساد والتناقض ولا نعلمها عن أحد قبله، ولا دليل على صحة شيء منها لا من قرآن، ولا من سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب، ولا قياس؛ لأن تفريقه بين ذلك يوما أو أقل من يوم: دعوى فاسدة. . . . . . . .