وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى، وترك ذا قرابته، انتزعت منهم، وردت على قرابته، هذا قول طاووس، وبه قال الحسن البصري، وعبد الملك بن يعلى.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجاز للذي أوصى له من ذلك بثلث الثلث، ويرد ثلثا المال على قرابة الموصى، هذا قول ابن المسيب، وجابر بن زيد، وإسحاق.
واحتج الشافعي، وأحمد في إجازة الوصية لغير الأقربين.
(ح ١٠٣١) بحديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم، فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة.
[٤ - باب إبطال الوصية للوارث]
م ٢٤٠٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل مكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وسائر العلماء من أصحاب الحديث، وأهل الرأي [١/ ٢٥٠/ب] على أن لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة.