للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.

[٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات]

م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.

وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.

قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.

[٣٨ - باب القارن يفسد إحرامه]

م ١٢٩٩ - قال عطاء، وابن جريج، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه هدي واحد للإفساد، وعليه دم القارن في قول مالك، والشافعي.

وقال الحكم: عليه هديان.

وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل أن يقف بعرفة فعليه شاتان، وعليه حج قابل وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم القران.

وقال سفيان الثوري: إذا جامع القارن قبل أن يأتي مني فقد طاف وسعى لعمرته فعليه شاة لعمرته، وينحر بدنه لحجة، وعليه الحج من قابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>