وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.
[٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات]
م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.
وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.
قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.
[٣٨ - باب القارن يفسد إحرامه]
م ١٢٩٩ - قال عطاء، وابن جريج، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه هدي واحد للإفساد، وعليه دم القارن في قول مالك، والشافعي.
وقال الحكم: عليه هديان.
وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل أن يقف بعرفة فعليه شاتان، وعليه حج قابل وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم القران.
وقال سفيان الثوري: إذا جامع القارن قبل أن يأتي مني فقد طاف وسعى لعمرته فعليه شاة لعمرته، وينحر بدنه لحجة، وعليه الحج من قابل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute