للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، والشافعي، وعوام أهل المدينة، وأهل الكوفة.

قال أبو بكر: أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب، فقال الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية. ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.

م ٢٧١٢ - واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب من أهل دار الحرب.

فكره ذلك ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض، والثوري.

وقال مالك [٢/ ٢٥/ألف] في نكاح نساء أهل دار الحرب من أهل الكتاب: إن كان المسلم إذا نكحها ترك أن يخرج بها، فلا بأس، وإن خافوا الحبس، فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر.

[٩٣ - باب نكاح الذمية على المسلمة]

م ٢٧١٣ - واختلفوا في الذمية تنكح على المسلمة، فكره ذلك ابن عباس.

ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول؛ لأن ما أحله الله حلال بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>