للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قولان شاذان:

أحداهما: قول النخعي: أن فيه الدية.

والآخر قول قتادة: أن فيه ثلث الدية.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنه الأقل مما قيل فيه.

[٢٣ - باب ذهاب الصوت، واللحى يجنى عليها]

قال أبو بكر:

م ٥٠٢٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت [٢/ ٢٨٣/ب] من الجناية (١) الدية.

حفظنا ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي صالح، والثوري وقد اختلف فيه عنه فقال مرة: الدية، وقال مرة: حكم.

م ٥٠٢٨ - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه.

وكان شريح، والنخعي، والنعمان، والشافعي، وجماعة من أهل العلم (٢) يقولون: كل ما في الإنسان منه فرد ففيه (٣) الدية كاملة.

وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية.


(١) وفي الدار "من الجنايات".
(٢) "من أهل العلم" ساقط من الدار.
(٣) "ففيه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>