للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أنس بن مالك: كان يقال: هي كلمة جامعة يقول: لا تبيعن له شيئاً، ولا تبتاعن له شيئاً.

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي في البيع لهم، هذا قول الحسن البصري.

م ٣٤٤٦ - واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي، ويخبره بالسعر.

فكره مالك ذلك، وبه قال الليث بن سعد.

ورخص فيه الأوزاعي.

قال أبو بكر: لا بأس أن يشير عليه، وليست الإشارة ببيع، وهو من النصيحة للمسلم.

[٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢١٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا (١) السلع".

م ٣٤٤٧ - وممن كره تلقي السلع، عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً.

ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقبالها في أعلى السوق، هذا قول طائفة من أهل الحديث.


(١) في الأصل "لا تلتقوا" والصحيح ما أثبته، وكذا في "العمانية"، والكلمة أصلها "لا تتلقوا" فحذفت إحدى التائين.

<<  <  ج: ص:  >  >>