للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول: بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى بنا.

ودفع أحمد حديث علي فقال: لم يتابع أبو عوانة عليه.

وقال بعضهم: من حيث وجب تأجيل العنين تقليد عمر، وابن مسعود، وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين قالوا تؤجل، أكثر، وفيهم ثلاثة من الخلفاء.

(ح ١٠٩٤) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

من بعدي".

ومن حجة بعض من لا يرى تأجيل امرأة المفقود، أن يقول: قد ثبتت الزوجية بالكتاب، والسنة، والأتفاق، ولا يجوز الانتقال عنه إلا إلى مثله.

ولا نعلم حجة من حيث ذكرناه توجب ذلك.

[١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب]

م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.

وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.

<<  <  ج: ص:  >  >>