وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول: بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى بنا.
ودفع أحمد حديث علي فقال: لم يتابع أبو عوانة عليه.
وقال بعضهم: من حيث وجب تأجيل العنين تقليد عمر، وابن مسعود، وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين قالوا تؤجل، أكثر، وفيهم ثلاثة من الخلفاء.
(ح ١٠٩٤) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي".
ومن حجة بعض من لا يرى تأجيل امرأة المفقود، أن يقول: قد ثبتت الزوجية بالكتاب، والسنة، والأتفاق، ولا يجوز الانتقال عنه إلا إلى مثله.
ولا نعلم حجة من حيث ذكرناه توجب ذلك.
[١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب]
م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.
وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute