للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه: أن مملوكه ذلك يعتق ولا سبيل له إليه.

م ٥٢٣٨ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله.

فقالت طائفة: لا يعتق العبد، وليس في العتاق استثناءٌ، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك. وقالت طائفة: لا يقع العتق، والاستثناء جائز، هذا قول عطاء ابن أبي رباح، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي.

ووقف أحمد عن الجواب فيه.

[٩ - باب عتق الرجل أمته ويستثني ما في بطنها]

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٩ - أجمع كما من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولداً حياً مكانها: أن الولد حر دون الأم.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

قال أبو بكر: ولم يجعلوه في هذا الوجه كعضو من أعضائها، بل جعلوهما نفسين متفرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>