للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٢٤٥ - واختلفوا في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها.

فقالت طائفة: له ثنياه. كذلك قال ابن عمر [٢/ ٣٠٩/ألف] ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالفه.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: هما حران، كذلك قال الزهري، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثالث وهو: أن الاستثناء يجوز في البيع ولا يجوز في العتق وهذا قول الحسن البصري.

وقال النخعي: الاستثناء فيهما جائز هما سواء فيما قد بانَ خَلْقُه.

قال أبو بكر: الاستثناء في البيع والعتق جائز، ولا يقع البيع إلا على البيع دون المستثنى.

وإذا قال قائل: إن الحمل إذا أُعتق ثم بيعت الأم دون الولد أن البيع جائز، لأن المبيع معلوم، ولا يضر المتبايعَيْن أن يجهلا ما لم يقع عليه البيع.

فالجواب في الأم تباع دون الولد هذا الجواب بعينه، لأن البيع معلومٌ ولا يضرهما أن يجهلا ما لم يقع عليه البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>