[٢٦ - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل]
قال الله عز وجل:{حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} الآية.
أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه سن في الأسارى سنناً ثلاثة، المن، والفداء والقتل، فمما يدل من سننه على المن قوله في أساري بدر:
(ح ٨٦٦) لو كان مطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء لتركتهم إطلاقه له.
(ح ٨٦٧) ودل إطلاقه مناً أبي العاص بن الربيع على مثل ذلك.
وفعل ذلك بأهل مكة حيث فتحها فقال:
(ح ٨٦٨)"من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
(ح ٨٦٩) ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم وفتحها عنوة، فقسم أراضيها، ومن