للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٥١٤٧ - واختلفوا في جناية المكاتب.

فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.

٣٠ - باب جناية المُدَبَّر

قال أبو بكر:

م ٥١٤٨ - واختلفوا في جناية المدبر.

فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر

<<  <  ج: ص:  >  >>