للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.

م ٤٦١١ - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.

فقالت طائفة: لا قطع [٢/ ٢٣٨/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.

روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمراً من نخل، أو شجر، أو عنباً من كرم، أو فسيلاً (١) من أرض قائم، وكان محرزاً، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.

قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه (٢) ثابتاً.

[١٢ - باب القطع في الطير يسرق]

قال أبو بكر:

م ٤٦١٢ - واختلفوا فيمن سرق طيراً.

فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.


(١) وفي الدار "فصيلاً" وهو خطأ، وجاء في حاشية المخطوطة: والفسيل: صفار النخل.
(٢) وفي الدار "أراه".

<<  <  ج: ص:  >  >>