للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- صلى الله عليه وسلم - حفصة على مثل ذلك.

(ح ١١٢٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.

وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.

٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ به

قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

(ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ٤٧/ألف]- صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.

قال أبو بكر:

م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء

<<  <  ج: ص:  >  >>