[١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه
بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.
م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.
وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.
وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.
وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.
قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute