للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه

بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.

م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.

وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.

وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.

وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.

قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:

<<  <  ج: ص:  >  >>