للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب البيّنتين تتكافيا الدعوى في الشيء الواحد ولا بينة لهما

قال أبو بكر:

(ح ٩٤٧) روينا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين اختصما رسول الله- صلى الله عليه وسلم-في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في البعير نصفين.

م ٢٠٦٠ - وإذا ادعى الرجل دارا فقال كل واحد منهما: داري وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر في أمرهما، لأن كل واحد منهما لا يدعى قبل صاحبه شيئا، ولا في يديه فإن كانت الدار في أيديهما، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة، وصدق دعواه، فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يترك في أيديهما، وكان لكل واحد منهما النصف، روينا معنى ذلك عن أبي الدرداء.

م ٢٠٦١ - وإن أقام أحدها بينة، ولم يكن للآخر بينة فالدار شهدت له البينة في قولهم (١) جميعاً.

م ٢٠٦٢ - وإن لم يكن لأحد بينة، والدار بأيديهما، فادعى كل واحد منهما جميع الدار، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكانت الدار بأيديهما على ما كان.

م ٢٠٦٣ - وإن حلف أحدهما ولكل الآخر، رد اليمين على صاحبه، فحلف واستحق ما بيد صاحبه في قول الشافعي، وأبي ثور.


(١) في الأصل "قولهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>