م ١٣٠٢ - واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.
م ١٣٠٣ - واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنه.
وقال الشافعي: شاة.
وقال أصحاب الرأي: دم.
وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك: عليه حج قابل، والهدى إذا أمنى، وبه قال إسحاق.
وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه.
قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير.
[٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته]
م ١٣٠٤ - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.
وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.
وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.