وقال محمد، وزفر (١): هو على شفعته إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
[٧ - باب الشفعة للذمي]
فل أبو بكر:
م ٣٦٨٠ - واختلفوا في الشفعة للذمي.
فاثبتث طائفة له الشفعة، وري ذلك عن شريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن، شفعة له، روي ذلك عن الحسن البصري، والشعبي.
وبه قال أحمد، قال: لأنه ليس له حرمة.
قال أبو بكر. دخل الذمي في جملة من جعل له النبي- صلى الله عليه وسلم - الشفعة.
[٨ - باب الشفعة للوارث]
قال أبو بكر:
م ٣٦٨١ - واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة [٢/ ١٤٥/ب] فيموت.