للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.

[٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس]

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.

ففي قول مالك: يأخذ زيته.

وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (١) منه ففيها قولان:

أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.

والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.

وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.

[٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس]

قال أبو بكر:

م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.

فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.

وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.


(١) وفي الدار "بأخير منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>