وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.
[٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس]
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.
ففي قول مالك: يأخذ زيته.
وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (١) منه ففيها قولان:
أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.
والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.
وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.
[٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس]
م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.
فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.
وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.
(١) وفي الدار "بأخير منه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute