[٩ - باب وطء المدبرة]
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٥ - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (١).
وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.
١٠ - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانياً، ثم يسلم العبد
م ٤٢٩٦ - واختلفوا في النصراني، يدبر عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد.
(١) ما بين المعكوفين من الدار، والأوسط ٤/ ١٣٧/ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute