للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.

وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.

وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

(ح ١٤٩١) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (٢)، وإما أن يقتل".

٣٥ - باب عفو المجني عليه عن (٣) الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمداً

قال أبو بكر:


(١) "وأحمد" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار: "أن يعفوا".
(٣) وفي الدار: "من الجناية".

<<  <  ج: ص:  >  >>