للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقول، كالمولى يختلف وزوجته في الوطيء.

وفي هذه المسأله أقاويل سوى هذا، أحدها: إنا ننظر امرأة لها حظ وجمال تزوج منه، وتصدق من بيت المال، ويدخل عليه يسأل عنه، ويؤخذ مما تقول، روي هذا القول عن سمرة.

وقال عطاء: يعرف ذلك بنطفته، يرميها لهم، وقال الأوزاعي: تدخل مع زوجها، وتقعد امرأتان فإذا فرغ من وطيه، نظرتا (١) في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق، وإلا فهو كاذب.

وحكي عن مثل ذلك عن مالك.

[٧٩ - باب مطالبة من وطئ مرة]

م ٢٦٨٥ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ويطأها مرة، ثم تطالبه بالجماع.

فقال كثير أهل العلم: إذا وطيها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري.

وبه قال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة، ثم يمسك، ورافعته، أجل لها لوجود العلة.


(١) في الأصل "نظراً".

<<  <  ج: ص:  >  >>