للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥١٣٠ - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (١) ما: ديته دية المملوك.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

م ٥١٣١ - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (٢)، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (٣)

قال أبو بكر:

م ٥١٣٢ - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

م ٥١٣٣ - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،


(١) "ولدها" ساقط من الدار.
(٢) في الأصلين "والمجني عليه".
(٣) وفي الدار "جماع أبواب الكفارة التي لم تلزم القاتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>