للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد: يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور.

وهو أصح هذه الأقاويل في النظر، والله أعلم.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب في هذا الباب قولاً خامساً في النصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم المرأة قال: هو أحق بها ما دامت في دار هجرتها.

وقال الشافعي: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة.

[٧١ - باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها وما لها فيه من الصداق]

م ٣٠٤٥ - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل بها، تسلم قبل زوجها.

فقالت طائفة: لا صداق لها.

روي هذا القول عن ابن عباس.

وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي،

وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي، وابن شبرمة: إن أسلم هو قبلها فلها نصف المهر.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف المهر، هذا قول قتادة، والثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>