للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٠ - كتاب المُدبَّر

قال أبو بكر:

م ٤٢٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبّر عبده، أو أمته، ولم رجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله، بعد قضاء، دين إن كان عليه، وإنقاذ وصايا إن كان أوصى، وكان السيد بالغاً جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبداً، أو لها إن كانت أمة، بعد وفاة السيد.

قال أبو بكر:

م ٤٢٨٠ - فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت مدبر، أو أنت حر إلى متُّ (١)، ْأو أنت حر بعد موتي، أو متى مت، ومدبر، ويعتق بعد موته، إذا خرج من الثلث، على سبيل ما ذكرناه.

وهذا كله عل مذهب الشافعي، والكوفي، وغيرهم.

[١ - باب إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر]

قال أبو بكر:

م ٤٢٨١ - كان الشافعي يقول: "إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين (٢) فهو حر في ذلك الوقت، من الثلث.


(١) "إذا مت" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "إلى عشر سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>