وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إذا علمت، كذلك قال الزهري، ومالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقاً للأمة، هذا قول ابن عباس، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع قاله النخعي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان ذلك، لم يفرق بينه وبين ولده.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[١٤ - باب عدد ما ينكح الحر من الإماء]
م ٢٧٨١ - اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء.
فقالت طائفة: له أن ينكح أربعاً، هذا قول الزهري، والحارث العكلي.
وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى تجتمع عنده أربع نسوة [٢/ ٣٤/ألف] وبه قال أصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو ليس له أن يتزوج من الإماء إلا اثنتين، هذا قول حماد بن سليمان.
وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والشافعي.
وكذلك نقول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute