للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إذا علمت، كذلك قال الزهري، ومالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقاً للأمة، هذا قول ابن عباس، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول رابع قاله النخعي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان ذلك، لم يفرق بينه وبين ولده.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[١٤ - باب عدد ما ينكح الحر من الإماء]

م ٢٧٨١ - اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء.

فقالت طائفة: له أن ينكح أربعاً، هذا قول الزهري، والحارث العكلي.

وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت، ولم تكفه واحدة، فليتزوج حتى تجتمع عنده أربع نسوة [٢/ ٣٤/ألف] وبه قال أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو ليس له أن يتزوج من الإماء إلا اثنتين، هذا قول حماد بن سليمان.

وفيه قول ثالث: وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والشافعي.

وكذلك نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>